Article 169 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من موظفي الهيئة سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير، بطريق مباشر أو غير مباشر، الاطلاع على سر من هذه الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (١٤٣) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.