Article 150 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها الهيئة إليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
ويجوز للهيئة أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنفسها أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الخدمات وطريقة تقديمها ومقابل أدائها، على ألا تتحمل الهيئة أي تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.
ويفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره (٠,٢٪) من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيها مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات الإعفاء منه.
وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه.
وترحل حصيلة الرسم المشار إليه إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه الصرف من هذا الحساب وقواعده، ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون مد الخدمات التي تقررها في هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النسبة التي تؤدى إلى الجهات القائمة بالصرف، ويتم تخصيص نصف هذه النسبة لحساب العاملين القائمين بصرف المعاشات في تلك الجهات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.