Article 131 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٥٦، ٥٩) من هذا القانون، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
١- صدور حكم قضائى بات.
٢- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
٣- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
٤- حالات الغش والتدليس.
٥- الحالات التي لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية في أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.