Article 122 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالمادة (١٢٠) من هذا القانون، يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك. وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الخاصة بهذه الشهادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.