Article 85 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بأى من الأعمال الآتية :
١ – الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل .
٢ – الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوفر له مصدر رى آخر .
٣ – مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول .
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة .
(الفصل الثالث)
إدارة وحماية الشواطئ البحرية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.