Article 73 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها ، كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص بها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له .
وفى حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث ، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها فى المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.