Article 60 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر أراضى جديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة .
وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما ، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف ، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية .
ويلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.