Article 10 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للوزارة أن تشترط فى الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة (٩) من هذا القانون اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض .
وفى حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به .
وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلا له إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.