Article 8 of the Civil Status Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2016); not yet reviewed by a lawyer
لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود.
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.
وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود.
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.