Article 36 of the Civil Status Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:
1- أصول أو فروع أو أزواج المتوفى.
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.
3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الأشخاص البالغين.
4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر.
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.