Article 89 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة .
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
١– تاريخ بداية العقد .
٢– اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
٣– اسم العامل ومؤهله ، ومهنته ، أو حرفته ورقمه التأمينى ، ومحل إقامته ، وما يلزم لإثبات شخصيته .
٤– طبيعة ونوع العمل محل العقد .
٥– الأجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها .
وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق فى إثبات علاقة العمل ، ومدته ، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة .
ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.