Article 52 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (٣) من المادة (٤٠) .
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قرارا بقواعد منح هذا الترخيص ، ومدته بما لا يجاوز سنة ، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه ، وضوابط وقواعد التشغيل ، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها ، وآليات التنسيق معها .
( الفصل الثالث )
تشغيل النساء
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.