Article 36 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة ، بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ، ومهنهم ، وفئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور التى يتقاضونها .
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :
١– ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
٢– عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف التى تم إلغاؤها .
٣– بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي .
وذلك كله وفقا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.