Article 24 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون فيما عدا البندين (٢ ، ٣) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التى تقدمها لاعتمادها ، على أن تتضمن ما يأتى :
الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج .
مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ، ومجالات التدريب ، وعدد الساعات المخصصة لها .
مستويات وتخصصات المدربين .
مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.