Article 189 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى بما يأتي :
١- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى والحوار الاجتماعى ، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
٢– إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية ، والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة .
٣– إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها .
٤– اقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا .
٥– اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل على جميع المستويات .
٦– اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل .
٧– إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل ، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهنى ، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني .
٨– النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الدولى ، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة ، والموضوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى ، أو المسائل التى تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية .
٩– التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية .
١٠– إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه من الوزارة المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.