Article 186 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية .
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة فى المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر ، أحالته إلى الدائرة المختصة .
وتشكل الدوائر الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الطعن فى القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأى طريق .
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.