Article 165 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونا .
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتى :
١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون .
٢- ممارسة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ، أو السعى إلى ذلك .
٣- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلك ، تظلما من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .
٤- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
٥- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقا لأحكام هذا القانون .
٦- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.