Article 149 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي :
١- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسا) .
٢- العامل ، أو من يمثله (عضوا) .
٣- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوا) .
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض .
ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .
ويصدر الوزير المختص قرارا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.