Article 86 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 16 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 22 June 2007 · by Law 155/2007
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.