Article 79 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 16 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
يكون شغل وظيفتى (مدير إدارة تعليمية) و(وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم شغل وظيفتى (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى (مدير مدرسة) و (وكيل مدرسة) بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم الفنى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 16/2019
يكون شغل وظيفتى (مدير إدارة تعليمية) و(وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم شغل وظيفتى (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة (معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى (مدير مدرسة) و (وكيل مدرسة) بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.
Since 22 June 2007 · by Law 155/2007
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة «معلم أول (أ)» على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.