Article 18 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى ويمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى" ويصدر بنظر هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم وكل من أتم مدة الإلزام بالتعليم الأساسى ولم يؤد امتحان الشهادة أو رسب فيه يعطى مصدقة من المديرية التعليم بإتمام مدة الإلزام .
أما بالنسبة لا [غير مقروء] بالزيادة الدقل فيصدر بنظامها وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.