Article 14 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ، ونظم الامتحانات فى مختلف المراحل وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة ، والحوافز التشجيعية للتلاميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ، ونظام إعادة القيد ، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم قدره عشرة جنيهات لإعادة قيد التلميذ المفصول .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.