Article 815 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - لمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لحمل الحائط يحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته .
٢ - فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب منها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا ، دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.