Article 731 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية :
١ - إذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق . وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية .
٢ - إذا كان الوقف مدينا .
٣ - إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا ، وتكون الحراسة في حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا شمل الوقف كله . ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.