Law 131 of 1948
Article 685 of the Civil Code
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على العامل :
( ١ ) أن يؤدي العمل بنفسه ، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في وظيفة العامل ، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر .
(ج) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .
( د ) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.