Article 683 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر المبالغ الآتية جزءا لا يتجزأ من الأجر وتحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه :
١ - العلاوة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
٢ - النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة .
٣ - كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه
المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا ، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.