Article 443 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا استحق كل المبيع ، كان للمشتري أن يطلب من البائع :
١ - قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .
٢ - قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع .
٣ - المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية .
٤ - جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة ٤٤٠ .
٥ - وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.