Article 352 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يتجدد الالتزام :
(أولا) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصل التزاما جديدا يختلف عنه فى محله أو فى مصدره .
(ثانيا) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصل دون حاجة لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد .
(ثالثا) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.