Article 172 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ — تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى ، فى كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
٢ — على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
§ ٢ — المسئولية عن عمل الغير
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtو 180و592/ 1 ) من القانون المدني .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (172 ، 752 ) من القانون المدنى والمادة (5 ) من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقانــون المدني المــادة 172/1 بــــق 131لسنة 1948 تسقط بالتقادم دعــــوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات ، وتسقط فى كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم و…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.