Article 1144 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته .
٢ - ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية .
٣ - ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ، مالم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.