Article 1141 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
(١) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، من أجورهم ورواتبهم من أى نوع كان عن السنة الأشهر الأخيرة .
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى السنة الأشهر الأخيرة .
(ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .
٢ - وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.