Article 1017 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلى .
٢ - ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين متصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فانشأ بذلك ما كان من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران الى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما،عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.