Article 26 of the Medical Liability and Patient Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم شكوى كذبا ضد مقدم الخدمة
أو المنشأة ، بقصد الإساءة ، أو التشهير ، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى .
مادة (
۲۷
) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (٦ ،
۷
،
۸
) من هذا القانون .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ثبت علمه بها ،
وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المنشأة .
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية .
مادة (
۲۸
) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقى الخدمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم .
مادة (
۲۹
) :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال ، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات الصلح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية .
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون ، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة
بحسب الأحوال لاعتماده ، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.