Article 243 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 95 of judicial year 43, hearing of 2024-01-06): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 18 of 1999); not yet reviewed by a lawyer
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .
ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما
في البندين (٧ ، ٨) من المادة (٢٤١) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه
على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت
هذا الإيداع .
ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 November 1968 to 16 July 1999
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .
ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة ٢٤١ أن يودع خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.