Article 217 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى تم وقع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى أو من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.