Article 164 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 November 1968 to 1 October 1992
إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم ونظر طلب الرد وإجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف : فإن قضت بقبول أسبابه أحالت الدعوى المحالة فى موضوعها على أقرب محكمة ابتدائية .
وإذا طلب رد جميع مستشارى محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى لحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فإن قضت بقبوله حكمت فى موضوع الدعوى الأصلية .
وإذا طلب رد أحد مستشارى محكمة النقض حكمت فى هذا الطلب دائرة غير الدائرة التى يكون هذا المستشار عضوا فيها ، ولا يقبل طلب رد جميع مستشارى محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.