Article 103 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 6 of 1991); not yet reviewed by a lawyer
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم . فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام .
ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق
من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة –
بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى
أثبت فيه الاتفاق " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 November 1968 to 14 March 1991
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم . فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه . ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
- Judgment · Supreme Constitutional Court"لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا اُشهرت صحيفتها".
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.