Issuing article 2 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر ١٩٨٠ أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ لمعاملته على النحو التالي :
( ١ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لأحكام القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
( ب ) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه .
( ج ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين ( أ ، ب ) سالفتي الذكر حتى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٨٠ تطبق عليه أحكام القانون المرفق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.