Article 45 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية ، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا :
أولا : الشهادات :
(أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٦) .
(ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٧) .
(ج) شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (٩) .
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند « أولا » من المادة (٣٥) .
(ه) شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط .
ثانيا : النماذج :
(أ) أنموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (٨) .
(ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين .
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .
ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.