Article 17 of the Fisheries Cooperatives Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليها فى المادة ( ١٩ ) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية .
ويتم توزيع الفائض المشار إليه على النحو التالى :
أولا ٢٠ ٪ على الأقل تخصص للاحتياطى القانونى .
ثانيا ٥ ٪ للخدمات الخيرية والاجتماعية .
ثالثا ٥ ٪ على الأكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية .
رابعا ٥ ٪ للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منطقة عمل الجمعية .
خامسا ٥ ٪ تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتدريب التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى .
سادسا ٥ ٪ تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تم تصفيتها وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى .
سابعا ١٠ ٪ على الأكثر كحوافز إنتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة من الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها .
ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية .
ثامنا توزيع الأرباح من الأسهم بما لا يزيد على ٦ ٪ من القيمة الأسمية للسهم على ألا تتجاوز الأرباح الموزعة ٢٠ ٪ من الفائض .
تاسعا يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية .
ويضاف العائد الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانونى وذلك بعد انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.