Article 58 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
( ١ ) تمنح تخفيضا مقداره ٢٥ ٪ ( خمسة وعشرون فى المائة ) من أجور نقل وارداتها وصادراتها المنصوص عليها فى البند ( ٩ ) من المادة السابقة سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التى تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام .
( ٢ ) تمنح تخفيضا مقداره ٥٠ ٪ ( خمسون فى المائة ) من رسوم التحاليل فى المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام .
( ٣ ) تمنح تخفيضا وقدره ٥ ٪ ( خمسة فى المائة ) على الأقل من اثمان البذور والأسمدة والمبيدات الكيماوية والوقود ومستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاطها التى تحصل عليها من الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له فى حالة حصوله على هذا الخفض وتحدد أسعار البيع للجمعيات بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق بين الوزراء المختصين ، ويجوز زيادة هذه النسبة طبقا للسياسة العامة للدولة بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى .
( ٤ ) تمنح تخفيضا مقداره ٢٥ ٪ من أسعار المحولات والتركيبات الكهربائية .
( ٥ ) تمنح تخفيضا مقداره ١٠ ٪ من قيمة استهلاك التيار الكهربائى .
( ٦ ) الإعفاء من نفقات نشر العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلى أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة .
( ٧ ) تتمتع بذات المزايا التى يحصل عليها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى سواء فيما يتم استيراده من الخارج أو فيما يتم توفيره من مستلزمات الإنتاج .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.