Article 2 of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء
بالمحاكم الابتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف
يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .
وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة
محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .
كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة
محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 2008 to 11 July 2024
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.