Article 2 of the Commercial Agency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى ، تحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، بحسب الأحوال ، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى تحظر
مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا
فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.