Article 18 of the Private and National Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" ، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من
:
رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة) ، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية
) .
أمين المجلس الأعلى للجامعات
.
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
.
مستشارى الوزير فى الجامعات
.
ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة
.
خمس من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم ، يختارهم الوزير
.
ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة
واحدة
.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى
.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على أن يكون عضوا بالمجلس
.
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود
.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 6 August 2019 to 19 December 2021 · by Law 143/2019
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط
.
ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون
عضوا بالمجلس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء
مجالس الأمناء، والخبراء، المتخصصين، دون أن يكون له صوت معدود.
ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله
في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :
-
١ - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة
والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار
السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق وحاجة البلاد .
٢ - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية ، من خلال
التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول
الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
٣ - دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانونها
رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦
٤ - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة
والأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالي .
٥ - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة .
٦ - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات الخاصة والأهلية .
٧ - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية
للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة
بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .
٨ - إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 4 March 2009 to 6 August 2019
ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة
والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة
والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات، وأربعة من
رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من
الجامعات الأهلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء
الجامعة، واثنين من الشخصيات العامة يختارهم الوزير من بين المهتمين بالتعليم.
ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون
عضوا بالمجلس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء
مجالس الأمناء، والخبراء، المتخصصين، دون أن يكون له صوت معدود.
ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله
في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :
-
١ - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة
والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار
السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق وحاجة البلاد .
٢ - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية ، من خلال
التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول
الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
٣ - دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانونها
رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦
٤ - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة
والأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالي .
٥ - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة .
٦ - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات الخاصة والأهلية .
٧ - دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية
للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة
بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .
٨ - إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.