Article 87 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام المواد ( ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٤) من هذا القانون على :
١ - الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
٢ - العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل
أو بعد انتهاء العمل .
٣ - العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها فى البندين (٢ ، ٣) الحد الأقصى لساعات العمل
الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم
فى هذين البندين أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (٨٥) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.