Article 110 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٩٨) من هذا القانون ومع مراعاة
أحكام المواد التالية ، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه
إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (٦٩)
من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة .
كما يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه
الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .
ويراعى فى جميع الأحوال أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.