Article 1 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) العامل : كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
(ب) صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .
( ج ) الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتا كان أو متغيرا ، نقدا أو عينا .
ويعتبر أجرا على الأخص ما يلى :
١ - العمولة التى تدخل فى إطار علاقة العمل .
٢ - النسبة المئوية ، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
٣ - العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها .
٤ - المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل .
٥ -- المنح : وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل ، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
٦ - البدل : وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله .
٧ - نصيب العامل فى الأرباح .
٨ - الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى .
( د ) العمل المؤقت : العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .
( ه ) العمل العرضى : العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
( و ) العمل الموسمى : العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها .
( ز ) الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها .
( ح ) الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة .
( ط ) الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.