Article 75 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته
أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى ، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة
للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد
فى مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين
على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 March 1996 to 16 June 2008
تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته
أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.