Article 103 of the Child Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا
لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن
سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم
بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى
يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة
ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، ويكون الحكم بتسليم
الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.