Article 60 of the Building Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية :
١ - المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص .
٢ - الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
٣ - التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات .
٤ - الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات .
٥ - التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار .
٦ - المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية .
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.